الشيخ الجواهري
50
جواهر الكلام
الاجماع بقسميه عليه ، قال الساباطي ( 1 ) : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ) وقال ابن مسلم ( 2 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد ، فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده ) وقد تقدم في كتاب الطهارة ( 3 ) تمام البحث في قبول توبته باطنا مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم . ( وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ) بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه ، بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة ، بل وعلى غيره لضعف الاستدامة عن الابتداء ، ولما عرفت من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وخبر العبيدي عن يونس ( 4 ) قال : ( الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار ( ولحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 2 من كتاب الحدود . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 2 من كتاب الحدود . ( 3 ) الجزء الأول ص 420 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 8 مع الاختلاف ورواه بعينه في الكافي ج 5 ص 437 . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث 5 ورواه عن الكليني بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم وفي الاستبصار ج : 3 ص 183 الرقم 663 عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن بن مسلم .